أبواب: الطواف
١٠٨٠ - في طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة؟
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (١).
"مسائل أبي داود" (٨٧٨).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (٢).
"مسائل أبي داود" (٨٧٩).
نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج.
"الفروع" ٣/ ٥٢٧.
نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (٣)، وكذا عطاء.
"الفروع" ١/ ٥٢٨، ٣/ ٤٩٦، "المبدع" ٣/ ٢١٣، "الإنصاف" ٤/ ١٠٣، "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٤٩.
١٠٨١ - حكم من أخر طواف القدوم إلى الإفاضة
قالَ إسحاق بن منصور. قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؛ قال: يهريق دمًا.
(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٧٠ (٩٠٢٧)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ (١٥٠٣٩).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٤ (١٥٠٤٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٥٣ (١٥٠٣٨).