Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 170
Jumlah yang dimuat : 5274

قال إسحاق: كما قال، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا يلزمه أن يقدّم شيئًا قبل شيء.

"مسائل الكوسج" (١٣٩)

قال صالح: وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: يجزئه إذا أمرَّ الماء على بشرته؟ قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: ٦، ولم يحدَّه حدَّ الوضوء.

"مسائل صالح" (٢٣)

قال صالح: الغسل من الجنابة غير الوضوء؟

قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض أجزأه؛ لأن اللَّه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} المائدة: ٦، فإنما عليه أن يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه اللَّه في القرآن تأليف شيء بعد شيء.

"مسائل صالح" (١٣٢٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يغتسل من الجنابة يغسل قدميه؟

قال: نعم.

قيل لأحمد: قبل الغسل؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٣٥)

قال أبو داود: قيل لأحمد: يمسح رأسه -أعني الجنب إذا توضأ؟

قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟ !

"مسائل أبي داود" (١٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب اغتمس في الماء؟

قال: إذا كان قد مضمض واستنشق أجزأه، وإن لم يكن مضمض ولا استنشق لا يجزئه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?