١٠٩١ - الموالاة في الطواف
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: إذا قَطَعَ الطَّوَافَ يَبْني أو يستأنف؟
قال: يبني.
قال إسحاق: يبني، كما قال، وكذلكَ إنْ أحْدَثَ فذهَبَ فتوضَّأ، ورَجعَ فبنَى واجبًا كان أو غيرَ واجب.
"مسائل الكوسج" (١٥٣٩).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يطوف ويرى جنازة أيقطع الطواف ويصلي عليها؟
قال: نعم يقطع ويصلي عليها.
قلت له: يبني أو يستأنف؟
قال: يستأنف أحب إليّ، وإن كان قد طاف فبنى فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (٨٣٨).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا أيستريح؟
قال: نعم، قد فعله ابن عمر (١)، وابن الزبير، طافا واستراحا.
قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع، عن سفيان، عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف ثلاثة أطواف ثم جلس فاستراح.
"مسائل ابن هانئ" (٨٣٩)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة أو أربعة ثم تقطع به الصلاة أو رعاف أو غيره، ما يصنع؟
(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٥٦ (٨٩٨٠).