ثم عاودته، فقال: لابد من أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ إذا كان الطواف الواجب.
قال إسحاق: كما قال أخيرًا.
"مسائل الكوسج" (٣٢٤١).
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ لم يطف بالصفا والمروة؟
قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: ما تم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بينهما (١). وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يرخص فيه، ويقرأ: {فَلَا جُنَاحَ عَليهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا} (٢). هذا عبد اللَّهَ بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال: في قراءة ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (بينهما) وهذا أشبه.
ورأيُ أحْمَد على ما قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-.
قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (٣٤١١).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئًا.
قيل له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟
قال: أواجب هو؟ قال: لا.
قال: هو أسهل، ثم مكث وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٢).
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٤، والبخاري (١٦٤٣)، ومسلم (١٢٧٧).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٦٩ (١٤٢٠٣).