قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه.
وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي.
"المبدع" ٧/ ٣٦٢
٢٠٤ - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام
ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله عليه السلام: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (١).
قلت: فأي شيء تقول أنت؟
قال: ما أحسن ما احتج به.
"الفروع" ١/ ٢٠٧
٢٠٥ - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه
قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه.
وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟
فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه.
"مسائل أبي داود" (١٢٦٥)
روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء.
"الإنصاف" ١/ ١٥٦، "المعونة" ١/ ٣٨٥
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٣، وأبو داود (٤٠١٠)، والترمذي (٢٨٠٣)، وابن ماجه (٣٧٥٠) من حديث عائشة، وحسنه الترمذي.