قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل، أجزأه الحج، وإن كان لم يعقل بعرفة لم يجزئه الحج، إذا لم يعقل بعرفة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٢٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدرك يوم عرفة والناس بعرفات؟
قال: إذا وطئها بليل فإنه يجزئه ذلك إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر.
"مسائل ابن هانئ" (٨٢٨).
قال ابن هانئ: قلت: متى يفوت الرجل الحج؟
قال: إذا لم يطأ عرفة بليل قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج.
قُلْتُ: فإن كان معه هدي؟
قال: ينحره ولا يجزئه. وعليه الحج من قابل، وعليه هدي آخر.
"مسائل ابن هانئ" (٨٣٠).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما يفوت الحج؟
قال: إذا أدركه الفجر قبل أن يأتي عرفة، إذا لم يطأ عرفة ليلًا، فقد فاته الحج.
"مسائل عبد اللَّه" (٨١١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المغمى عليه بعرفة؟
قال: عليه الحج من قابل.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٨٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الذي يشرد بعيره بعرفة؟
قال: كل من وطئ عرفة بليل أو نهار بعد أن يقف الناس بها فقد تمَّ حجه إذا أتى ما يجب عليه، ويدخل في قول من قال: يجزئه حجه إذا أغمي