قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (١٤٧٠).
قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يُولَّى عَلى أهلِ مكةَ رجُل ليسَ مِن أهلِهَا، هكذا السُّنَّةُ في ذَلِكَ.
قال إسحاق: إن فَعلوا ذَلِكَ فحسن، وإن كانَ الذي يُستأهَلُ من أهلهَا جازَ ذلك.
"مسائل الكوسج" (١٧١٠).
قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقَامَ بمكةَ ثماني عشرةَ زمنَ الفتح (١).
قال: إنَّما أرادَ حُنينًا لم يكُنْ ثمَّ إجماعٌ، وأقامَ بتبوكَ عشرينَ (٢) لمْ يكُنْ ثَمَّ إجماعٌ، ولكن إذا أُجمِعَ على إقامةٍ زيادة على أربع أتَمَّ الصَّلاةَ.
قال إسحاقُ به: هذِه الأشياءُ تتبعُ كَما جاءتْ، والأربعُ ليسَ بقوي.
"مسائل الكوسج" (١٧١٢).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا كان مقيمًا بمكة ثم خرج إلى منى يقصر؟
قال: لا، إلا أن يكون غريبًا لا يريد المقام بمكة فيقصر.
قُلْتُ: يقول إذا تهيأ لي الكرى: خرجتُ؟
(١) بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد ٤/ ٤٣٠ وأبو داود (١٢٢٩) من حديث عمران بن حصين. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٢/ ٦١: حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٢٥) وقال: قوله ثماني عشرة. منكر لمخالفته لرواية الصحيح. اهـ.
قلت: رواه البخاري (٤٢٩٨) من حديث ابن عباس ولفظه: أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٥، وأبو داود (١٢٣٥) من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-.