قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل خرج من المزدلفة نصف الليل فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار؟
قال: نعم أرجو أن لا يكون به بأس، قلت لأحْمَد: فإنه مضى (من) (١) حتى أتى مكة فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟
قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل.
ونقل عنه في موضع آخر وقد سئل عن الإفاضة من جمع من غير عذر؟
فقال: أرجو.
إلا أنه قال: في وجه السحر.
قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن يخرج من جمع حتى القمر.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦١٥ - ٦١٧.
وقال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟
قال: المزدلفة عندي غير عرفة، وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير (٢).
قيل لأبي عبد اللَّه: كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة عرفة؟
قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٢٠.
(١) كذا في "شرح العمدة" وبهامشه: هكذا في النسختين، وفي هامش (ب) لعله: (من منى).
(٢) رواه ابن الجعد في "مسنده" (٢٥٩٠).