قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل سئل عن: المرأة تقصرُ من كل رأسها؟
قال: نعم. قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منه؟
قال أحْمَد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملةٍ.
"مسائل أبي داود" (٩٠٨).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟
قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية قال: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص (١). قال يحل بقدر ما قصّر.
"مسائل ابن هانئ" (٧٧٥).
١١٦٤ - تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق
قال في رواية مهنا: إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى: عليها دم.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٥٠ - ٦٥١.
نقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم.
"الفروع" ٣/ ٥١٤ - ٥١٥، "الإنصاف" ٩/ ٢١٤ - ٢١٥.
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩٢، والبخاري (١٧٣٠)، ومسلم (١٢٤٦) من حديث ابن عباس عنه -رضي اللَّه عنهما-.