قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عمن ترك طواف الزيارة؟
قال: يرجع.
"مسائل أبي داود" (٩١٠).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟
قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟
قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ !
قيل له: قال مالك: يجزئه.
قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك.
قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟
قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٦).
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟
قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟
قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج.
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٨).