قال إسحاق: يجزئه طوافٌ بين الصفا والمروة لحجه وعمرته.
"مسائل الكوسج" (١٤٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجُلٍ أَهَلَّ بالحجِّ
والعمرةِ، فقرنَ بينَ الطَّوافِ بالبيتِ والسَّعي بينَ الصَّفَا والمرْوَة؟ قال: يُعيْدُ.
قال أحْمَد: طوافٌ واحد يُجزِئه. ولم يَرَ مَا قال سفيانُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد
"مسائل الكوسج" (١٦٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قدمَ معتمرًا في العشرِ ومعه الهدي؟
قال: يقيمُ على إحرامِه، فإذا كان يوم التروية أحرمَ بالحجِّ، فإذا رجعَ يوم النحرِ طافَ وسعى بين الصَّفا والمروة.
قُلْتُ: يجزئه من طوافِ الزيارةِ؟
قال: لا يجزئه مِن طوافِ الزيارة.
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٨)
قال صالح: من سها فابتدأ بطواف الحج قبل طواف العمرة؟
قال: نحن نقول: يجزئه طواف واحد.
قُلْتُ: وحين اشترط ابتدأ بذكر الحج قبل؟
قال: على نيته.
"مسائل صالح" (٤٤٨)
قال صالح: المتمتع متى يطوف لحجه؟
قال: إذا رجع من منى، غير أن ليس عليه رمل بالبيت، وعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ويجزئه للحجة وللزيارة، ولا يجزئه طواف الزيارة من الطواف بحجة.