قال: نحن نختار السعي. وقال جابر: لم نطف لحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا (١). وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٣).
قال ابن هانئ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين: للحج، وللمتعة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٣).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القارن أيجزئه طواف واحد وسعي واحد؟
قال: يجزئه.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٠).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟
قال: نعم.
قيل له: المتمتّع؟
قال: المتمتّع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٤).
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
وقال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.
قال: : وسمعت أبي يقول: المتعة آخر الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويجمع اللَّه فيها الحج والعمرة، واختيار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أن قال
(١) رواه الدارقطني ٢/ ٢٦٢ (١٢٠ - ١٢٣).