قال صالح: وسألته عن رجل نفر من منى، ثم قدم ثقله ميلا أو ميلين، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم ودع البيت، ولحق بهم، هل يجوز له ذلك؟
قال أبي: إذا خرج ثقله من منى فلا بأس أن ينفر، وإن كان تأخر خروجه من مكة.
"مسائل صالح" (١٥٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم ينفرون النفر الأول فلم تسر بهم الجمال إلى النفر الثاني؟
قال: إن أمسوا بمنى لم ينفروا وإن لم يمسوا بمنى فلا بأس أن يقيموا بمكة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٩٩).
١١٧٦ - تأويل قول عمر -رضي اللَّه عنه-: (من قدم ثقله فلا حج له)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُهُ: مَنْ قَدَّمَ ثقله فلا حجَّ لهُ (١)؟
قال: كَأنَّه أحَبَّ أنْ يبيتَ النَّاسُ بمنى ليسَ لهُ ذَاكَ الإسنادُ.
"مسائل الكوسج" (١٥٦١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إبراهيمُ عن عمرو بن شرحبيل (٢)؟
قال: ما أرى سَمِعَهُ منهُ.
(١) رواه ابن الجعد ١/ ٤٧ (١٨٥)، وابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٧ (١٥٣٨٤) من قول عمر بن الخطاب، وذكره ابن حزم في "المحلى" ٧/ ١٩٧ وصححه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٣٨٧ (١٥٣٨٧) بهذا الإسناد عن عمر به.