قال: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس مثل الطيب.
قُلْتُ: فيشرب دواء؟
قال: لا بأس إذا لم يكن فيه طيب.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٩١ - ٩٢.
١٢١٣ - الطيب إذا جُعل في مأكل ومشرب
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ (١) الأصفرُ للمحرمِ؟
قال: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل.
قال إسحاق: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحة بيّنة
"مسائل الكوسج" (١٤٥٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيانُ: إذا وجد ريحَهُ أو طعمَهُ؟
قال: ما أرى بِه بأسًا إذا مستهُ النارُ.
قال أحْمَد: ما يعجبني إذا كان يجدُ ريحهُ أو طعمَهُ إلا أَنْ يكونَ شَيْئًا قليلًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (١٦٤٥).
قال صالح: قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟
قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس.
(١) الخشكنان: فطيرة رقيقة محشوة بالسكر وشيء من اللوز تُسوى بالنّار.