قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟
قال: لا.
وذكر حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له.
قيل له: فإن فعل أيهريق دما؟
قال: أما الدم فلا.
قيل: فإن أهل المدينة يقولون: عليه دم! قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه.
"المغني" ٥/ ١٣٠.
قال في رواية حنبل: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة في الأرض والخيمة، وهو بمنزلة البيت.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٩.
قال الأَثْرَمُ: وذكر له حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فقال: هذا في الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس.
وقال حرب: وقد سُئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق المحمل، فقال: لا، إلا الشيء الخفيف وكرهه جدًّا.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٠ - ٧١.
وقال في رواية الأثرم: إذا كان يسيرًا، بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٥.
وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك بما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة (١).
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٤٢، والبخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).