وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس.
والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه"، فأذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة (١).
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٥٢ - ٥٤.
١٢٢٤ - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟
قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٢).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟
قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين.
"مسائل الكوسج" (٣٣٨٩).
قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها (٢)، ما معناه؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٧٢ (١٤٢٣٤).
(٢) رواه الدارقطني ٢/ ٢٩٤، والبيهقي ٥/ ٤٧ من حديث أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا. وضعف البيهقي أيوب هذا، وكذا =