قال: إن حلقت فكفر بذبح شاةٍ أو تصوم ثلاثة أيام.
"مسائل أبي داود" (٨٤٠).
قال أبو داود: سمعته قال في الفدية: ثلاثة آصع بين ستة مساكين.
"مسائل أبي داود" (٨٤١).
قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟
قال: كان ابن عُيينة، يستكثر دمًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦١)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن محرم به حكة؟
قال: يحكها ما لم يقطع شعرًا.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٤)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعرة، فقال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٥)
قال ابن هانئ: وسألتُه عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنتين، أو ثلاثًا؟
فقال: كان ابن عيينة يستكثر دمًا في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئًا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٦)
قال ابن هانئ: قُلْتُ: تحك المحرمة جسدها؟
قال: نعم، ولا تقطع شعرًا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٩)