قال: وسمعت أبي يقول: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكّا رفيقًا، ولا يفتل شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجّل شعره ولا يدهنه، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إذا انكسر، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن فيه طيب.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٥٩)
قال حبيش بن سندي: قال أحْمَد: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرق بينهما.
وقال في رواية حنبل: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات أهراق لهن دمًا، فإذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام.
وقال في رواية مهنا في محرم قص أربعة أصابع من يده: فعليه دم.
وقال في رواية المروذي: كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم (١). وكان ابن عيينة يستكثر. الدم في ثلاث، ولست أؤقت.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧ - ١١.
وقال في رواية حنبل: إذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ١٢.
وقال في رواية حنبل: المحرم يدخل الحمام وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل رأسه وثوبه.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢١٠ (١٣٥٨٧).