قلت لأبي: إذا لم تجد الماء إلا بثمن؟
قال: تشتريه، أو تتيمم وتصلي.
قلت لأبي: وقال: بقدر ما يكون من مالها.
قلت لأبي: فإن لم يمكنها تتيمم؟
قال: نعم، إن اللَّه يعذر.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٨)
ونقل البرزاطي عنه وقد قيل له: رجل تيمم في السفر، وصلى على جنازة، ثم جيء بجنازة أخرى فصلى عليها بذلك التيمم؛ فقال: إن جيء بالأخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم، وإن كان بينهما مقدار ما يمكنه التيمم لم يصلِّ على الأخرى حتى يعيد التيمم.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧.
٢١١ - على حكم يطلب الرجل الماء؟
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: على كَمْ يطلب الماء؟
قَال: إن لم يصرفْه عن وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ فَلَا يطلبه.
قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلَّا في موضِعِهِ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنه- لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ (١) أو غَلْوَتين (٢).
"مسائل الكوسج" (٧٩)
(١) الغلوة: هي رمية سهم، أبعد ما يقدر عليه، ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع: غلوات. "المصباح" ٢/ ٤٥٢.
(٢) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٥، والبيهقي ١/ ٢٣٣.