Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 188
Jumlah yang dimuat : 5274

قلت لأبي: إذا لم تجد الماء إلا بثمن؟

قال: تشتريه، أو تتيمم وتصلي.

قلت لأبي: وقال: بقدر ما يكون من مالها.

قلت لأبي: فإن لم يمكنها تتيمم؟

قال: نعم، إن اللَّه يعذر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٨)

ونقل البرزاطي عنه وقد قيل له: رجل تيمم في السفر، وصلى على جنازة، ثم جيء بجنازة أخرى فصلى عليها بذلك التيمم؛ فقال: إن جيء بالأخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم، وإن كان بينهما مقدار ما يمكنه التيمم لم يصلِّ على الأخرى حتى يعيد التيمم.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٧.

٢١١ - على حكم يطلب الرجل الماء؟

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: على كَمْ يطلب الماء؟

قَال: إن لم يصرفْه عن وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ فَلَا يطلبه.

قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلَّا في موضِعِهِ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنه- لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ (١) أو غَلْوَتين (٢).

"مسائل الكوسج" (٧٩)


(١) الغلوة: هي رمية سهم، أبعد ما يقدر عليه، ويقال: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة، والجمع: غلوات. "المصباح" ٢/ ٤٥٢.
(٢) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٥، والبيهقي ١/ ٢٣٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?