قال صالح: قال أبي: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما (١). حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المحرم لا ينكح ولا ينكح".
"مسائل صالح" (١٢٠١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟
قال: لا ينكح، لا يتزوج، ولا ينكح. يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته.
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧).
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ يتزوج المحرم؟
قال: لا يتزوج. قال: يروى عن علي وعمر: يفرق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يفرق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا ينكح (٢).
وروي عن عثمان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (٣).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٧).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم يتزوج؟
قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا طلقها، طلاقًا يملك الرجعة راجعها.
يروى عن عمر: أنه رد نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب (٤).
"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٩).
(١) أثر زيد بن ثابت رواه البيهقي ٥/ ٦٦.
(٢) رواه مالك ص ٢٢٩، والبيهقي ٧/ ٢١٣.
(٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٥٧، ومسلم (١٤٠٩).
(٤) أثر سعيد بن المسيب رواه مالك ص ٢٢٩ - ٢٣٠، والبيهقي ٥/ ٦٦.