نقل عنه ابن الحكم في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يهريق دم شاة تجزئه.
وقال في رواية المروذي في المحرم يُقبل امرأته: علية دم، فإن أنزل فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه.
وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد حجه؛ لأنه قد قضى حاجته.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٢١٨ - ٢٢٠.
١٢٤٩ - الوطء في الفرج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من طافَ يوم النَّحرِ، ثُمَّ جامعَ امرأتهُ قبلَ أن يصلِّي الركعتينِ؟
قال: ما عليه شيءٌ، يصلِّي متى شاء.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الذي يَتمُّ بهِ الحجُّ هو الطواف، وقد فرغَ منهُ.
"مسائل الكوسج" (١٥٨٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ، أَفَسَدَ حجهما؟
قال: إذَا مَسَّ الختانُ الختان فقد أفسدا حجهما.
"مسائل الكوسج" (١٦٢٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا، وقد أَفَاضَتْ؟
قال: تهريق دمًا، وقَدْ تمَّ حجّهَا وحجُّه. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٣٢).