وفي الحمامة شاة" (١)؟
قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه.
"مسائل أبي داود" (٨٤٦).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟
قال: عليه شاةٌ.
"مسائل أبي داود" (٨٤٧).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟
فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ (٢).
"مسائل أبي داود" (٨٤٩).
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.
"مسائل ابن هانئ" (٧٦٣).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟
قال: يحكم عليه بمثله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة: ٩٥ في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش" (٣) يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-!
"مسائل عبد اللَّه" (٧٧٨).
(١) رواه البيهقي ٥/ ١٨٢ عن سعيد بن المسيب.
(٢) رواه مالك ص ٢٦٩، وعبد الرزاق ٤/ ٤١٠ (٨٢٤٦)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤١٠ (١٥٦٢٠).
(٣) رواه أبو داود (٣٨٠١) واللفظ له، والترمذي (٨٥١)، وابن ماجه (٣٠٨٥) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح انظر: "الإرواء" (١٠٥٠).