قال: إذا سافرَ سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتعٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٣٩٧).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل غير مرة عمن يدخل مكة معتمرًا في شوال، ثم خرج، ثم حج من عامه؟
قال: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة انتقضت عمرته فليس بمتمتع.
"مسائل أبي داود" (٨٥٧).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: من أين يكون متمتعًا؟
قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء.
"مسائل ابن هانئ" (٧٢١)
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدخل مكة متمتعًا، ثم يخرج لسفر؟
قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع قال اللَّه تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} البقرة: ١٩٦.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٠)
قال ابن هانئ: قرأت عليه: سفيان: عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؟
قال: هذِه ليست له بعمرة. وقد انفسخت عمرته.
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٤)