١٢٧٥ - إذا فاته الصوم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟
قال: إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة -رضي اللَّه عنها- (١) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى.
قال إسحاق: كما قال، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أيام التشريق (٢).
"مسائل الكوسج" (١٤٨٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟
قال: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٨٨).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ.
قال أحْمَد: يصوم أيامَ مِنى.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٨).
قال صالح: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام أيام التشريق.
"مسائل صالح" (١٠٥٠)
قال في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة: فإن عليه دمين.
(١) رواه البخاري (١٩٩٩).
(٢) رواه البخاري (١٩٩٧ - ١٩٩٨).