قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال فيمن قدم متمتعًا في أشهر الحج وساق الهدي، قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي.
"مسائل أبي داود" (٨٦٠).
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قالت له أمه: لا تذبح هديًا -يعني: بمكة- ولم تعلم، فلم يذبح، يذبح بخراسان؟
قال: الدم بمكة يهراق.
"مسائل ابن هانئ" (٨٠١).
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: وإن لم يصم الرجل الثلاثة الأيام بمكة، يومًا قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فصامها في بيته فعليه دم بمكة، وكل شيء من الدماء لا يجزئ إلا بمكة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٠٣).
وقال أبو طالب: سمعت أحْمَد، قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي؟
قال: ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر نحره، لا يضيع أو يموت أو يسرق.
"المغني" ٥/ ٣٥٩.
قال في رواية المروذي وإبراهيم (١): ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة والقارن مثله، يروى فيه عن عطاء.
وفي لفظ آخر -في متمتع مات قبل أن يذبح- قال: إذا وقف بعرفات وجب عليه الهدي.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٣/ ٣٣٠.
(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
أشار محقق الكتاب أنها هكذا في النسختين، وفي "التعليق" للقاضي ابن أبي يعلى: ابن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ.