Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 1953
Jumlah yang dimuat : 5274

الذي واعده فيه نحر هديه، ثم حل هو هاهنا (١)، وقد روي عنه أنه يستظهر بيوم أو يومين، وذلك في العمرة التي قال ابن مسعود.

وإن كان أهل بحج أو عمرة فقد أوجب على نفسه شيئًا، فهو لا يحل إلا بالطواف بالبيت، إذا كان إحصاره بغير عدو، فلا يزال محرمًا حتى يأتي البيت. وإنما قلنا: يحل من العمرة إذا كان عدو؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حل (٢)، وإن حل قبل أن ينحر هديه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والفدية: ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، والنسك: شاة، والصيام: ثلاثة أيام، وهو في ذاك مخير.

"مسائل صالح" (٢٩١).

١٢٩٧ - هل على المحصر حلق أو تقصير؟

نقل الميموني عنه: إذا حصره العدو فإن كان معه هدي نحره مكانه وحل، وليس عليه شيء أكثر من هذا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

١٢٩٨ - المحصر إذا حلَّ وفعل محظورًا قبل الحلق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في المحصر: إذا حلّ، ثم جَامَع قبلَ أن يحلقَ أو أصابَ صيدًا شيءٌ ليس هو بمنزلةِ النُّسكِ.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٩ (١٣٠٧٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥١ (٤١٣٤).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٢٣، والبخاري (٢٧٣١) من حديث المسور بن مخرمة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?