قال أحْمَد: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال ابن عبَّاس ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (١٧٠٠).
قال ابن هانئ: قيل له: فيأكل من هدي متعته؟
قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه جزورًا، جزورًا (١).
"مسائل ابن هانئ" (٧٠٠).
قال ابن هانئ: قيل له: إن عطاء قد كرهه؟
قال: ما أدري ما قال عطاء.
وذكر له حديث جابر بن عبد اللَّه: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم (٢).
فقال: حديث عائشة أبين؛ لأنهم كانوا متمتعين.
"مسائل ابن هانئ" (٧٠١).
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء؛ وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: دخل علينا لحم بقر: فقُلْتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بقرة، بقرة.
"مسائل ابن هانئ" (٨٢٤).
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٩، والبخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١).
(٢) رواه ابن ماجه (٣١٥٨)، وصححه ابن خزيمة ٤/ ٢٩٧ (٢٩٢٤)، وابن حبان ٩/ ٢٥٠ (٣٩٤٣)، وقال الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٢٥٥٦): صحيح.