قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا ولبس ثوبًا، وحلقَ رأسَه، ولبس الخفينِ وأشباه ذَلِكَ؟
قال أحْمَد: هذا كفارةٌ واحد.
فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه.
قُلْتُ: إنك قُلْت فيه مرة: عليه كفارةٌ واحدة.
قال: هاه، دعه.
قال إسحاق: عليه في كلِّ واحدٍ كفارته الذي أمر به، وإن فعله بمرة واحدة فأهراق دمًا فقد أتى على كله.
"مسائل الكوسج" (٣٢٤٤).
قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يمرض في الطريق، فيحلق رأسه، ويلبس ثيابه ويطيل؟
قال: عليه هديان.
"مسائل ابن هانئ" (٧٨٩).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المحرم إذا حلق رأسه ولبس ثيابه؟
قال: عليه كفارة: للرأس فدية، وللجسد فدية، كفارتين.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٦٣).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا وطئ المحرم ثم أصاب الصيد عليه جزاء؟
قال: الإحرام على هذا قائم؛ لأنه يؤمر أن يتم على حجه الحج، فلا ينبغي له أن يصيد صيدًا، ولا يحلق رأسه، وهو في حالاته كالمحرم، ولو كان بمنزلة المحل رجع إلى أهله، وحج من قابل، ولكن قيل: امض في حجك.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٠٤).