كأنه لم يَر ما قال سفيان.
قال إسحاق: كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العين والأذن" فما كان في سواهما فهو أَهون.
"مسائل الكوسج" (٢٨٦٢).
قال صالح: الأضحية إذا اشتراها فاعورت أو عجفت؟
قال: يذبحها، تجزئه، فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن يبيعها ويشتري ما هو خير منها، فأما أن يشتري ما هو دونها فلا.
"مسائل صالح" (٩٩٨).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (١) قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول.
"مسائل عبد اللَّه" (١٦١٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لم يسمع سفيان من ابن أشوع سعيد غير هذا الحديث. يعني: حديث شريح بن النعمان، عن علي في الضحية لا مقابلة ولا مدابرة (٢).
"العلل" برواية عبد اللَّه (٥٧٣٨)
(١) رواه الطبراني في "الأوسط" ٤/ ٤٨ (٣٥٧٨)، والحاكم ٤/ ٢٢٥ من طريق علي بن عاصم، عن ابن طاوس، عن أبيه، عنه به. قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ١٩: فيه علي بن عاصم بن صهيب، وفيه ضعف، وقد وثق.
ورواه الطبراني أيضًا في "الكبير" ١١/ ٢٦ (١٠٩٢٨) من الطريق السابق لكن وقع فيه علي بن عامر خطأ، وهو ابن عاصم، وهو علته كما قال الهيثمي ٣/ ٢٢٦.
(٢) رواه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٢٢٩ (٢٦١٤) عن أبي نعيم عن وكيع عن سفيان عن سعيد بن أشوع سمعت شريح بن النعمان يقول: لا مقابلة ولا مدابرة. . دون ذكر عليٍّ فيه من كلام شريح بن النعمان.