١٣١٧ - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبًا، أو هلكت، أو سرقت؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟
قال: نعم، بخيرٍ منها. قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٤٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضَّحية تَهلك أو تُسرق، ثم يَبتاعُ غيرها، ثم يجدُ الأُولى؟
قال: إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٥٩).
قال صالح: الأضحية أو البدنة تضيع فيشتري غيرها ثم يجدها؟
قال: ينحرهما معًا، يروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير (١).
"مسائل صالح" (٩٩٧).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟
قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٢).
(١) روى الآثار عنهم في ذلك ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢ (١٤٤٣٧، ١٤٤٣٨، ١٤٤٤٠، ١٤٤٤١، ١٤٤٤٢، ١٤٤٤٣) وابن الزبير هو عروة كما في الأثر الأخير.