١٣١٩ - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَذبحُ الشاةَ عن أهلِ بيتِهِ؟
قال: قد فعل ذَلِكَ أبو هُريرة -رضي اللَّه عنه- (١)، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن أُمَتِهِ (٢).
قال إسحاقُ: كما قالَ.
"مسائل الكوسج" (٢٨٣٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البقرةُ عن سبعةٍ من غيرِ أهلِ البيتِ؟
قال: إي واللَّه، اشتركَ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يَكونوا من أهلِ البيتِ (٣).
قال إسحاق: لا يُعجبني أن يَخرج ذَلِكَ إلى غيرِ أهلِ البيتِ لما ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ، وحديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجمل مع أن أولئك مَع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا لا يقاسمون اللحمَ، فلو كان اليومَ قومٌ يفعلون ذَلِكَ، وهُم غير أهل البيتِ لجاز ذَلِكَ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (٢٨٣٥).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجواميسُ تُجزئ عن سَبعة؟
قال: لا أعرفُ خلافَ هذا، قال الحسنُ: تُذبح عن سبعة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٤٣).
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٣٨٤ (٨١٥٢)، والبيهقي ٩/ ٢٦٩.
(٢) رواه أحمد ٦/ ٧٨، ومسلم (١٩٦٧)، من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحى بكبش ثم قال: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد".
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٤، ومسلم (١٣١٨) من حديث جابر بن عبد اللَّه.