Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2
Jumlah yang dimuat : 5274

كتاب الطهارة

أبواب المياه أقسامها وأحكامها

١٢٩ - أولًا: الماء المطلق

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ماءُ البحرِ؟ قال: هو طهورٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.

قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم، وأما الماءُ المشمسُ فقد كرهه قومٌ، لحال ما يُخشى مِن نزولِ داءٍ به، يصف الأطباء ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (١٤٢)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.

قال: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن البئرِ ماؤها دائم؟

فقال: ربما كان له ماؤه، ثمَّ قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.

"سنن الأثرم" (٦١، ٦٠)

قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (١)؟


(١) رواه الإمام أحمد في "العلل" ٢/ ١٨٧، وعبد الرزاق ٥/ ١١٤ (٩١١٤)، والأزرقي في "تاريخ مكة" ٢/ ٥٨، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٦٣ (١١٥٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?