كتاب الطهارة
أبواب المياه أقسامها وأحكامها
١٢٩ - أولًا: الماء المطلق
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ماءُ البحرِ؟ قال: هو طهورٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٤٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم، وأما الماءُ المشمسُ فقد كرهه قومٌ، لحال ما يُخشى مِن نزولِ داءٍ به، يصف الأطباء ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (١٤٢)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه.
قال: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن البئرِ ماؤها دائم؟
فقال: ربما كان له ماؤه، ثمَّ قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري.
"سنن الأثرم" (٦١، ٦٠)
قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (١)؟
(١) رواه الإمام أحمد في "العلل" ٢/ ١٨٧، وعبد الرزاق ٥/ ١١٤ (٩١١٤)، والأزرقي في "تاريخ مكة" ٢/ ٥٨، والفاكهي في "أخبار مكة" ٢/ ٦٣ (١١٥٩).