قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قدر. يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال.
"مسائل أبي داود" (١٤٧٣)
قال أبو داود: قيل لأحمد: فهذِه الأحاديث التي جاءت: "إن اللَّه تكفّل لي بالشام" (١) وما جاء نحو هذا؟
فقال: ما أكثر ما جاء فيه.
قلت: فلعلها في الثغور؟
قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور.
وذكرت له مرة هذا في العورة؟ فأنكره، وقال: الأرض المقدسة أين هي؟ "ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق" (٢): هم أهل الشام.
قلت لأحمد: فلا يتزوج فيها؟
قال: التزويج فيها هو أهون من الانتقال إليها.
"مسائل أبي داود" (١٤٧٤)
قال أبو داود: وسمعت أحمد ذكر له مرة نقل العيال إلى الشام؟
فقال: الرملة أهيأ المواضع كما يبلغنا.
"مسائل أبي داود" (١٤٧٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حران ينتقل إليها بالعيال؟
قال: نعم لا بأس.
"مسائل أبي داود" (١٤٧٦)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٠، وأبو داود (٢٤٨٣) من حديث ابن حوالة، قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٢٤٤): إسناده صحيح، وله طرق صحح أحدها الحاكم والذهبي.
(٢) رواه مسلم (١٩٢٥) من حديث سعد بن أبي وقاص.