سويقًا بالزيت أو بالسين، وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم، وبينوا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تستصبح به السرج؟
قال: لا بأس به إن لم يمسوه بأيديهم، لأنه نجس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يدهن به الأُدم؟
قال: لا، لأنه يشرب فيه الماء ويلبس.
سمعت أبي يقول: ولا يدهن به الأُدم، وذلك أنه يجعل منه الأسقية والقرب فيأخذ طعمه، ولا بأس أن تطلى به السفن.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥)
قال عبد الله: سألت أبي عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت؟
فقال: حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يرويه معمر قال: "إن كان جامدًا فخذوه وما حولها فألقوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" (١)، وقال بعضهم: "فلا تطعموه" (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (١٦)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٦٥ وأبو داود (٣٨٤٢)، وعبد الرزاق ١/ ٨٤ (٢٧٨)، والبيهقي ٩/ ٣٥٣ والبغوي ١١/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٢٨١٢).
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/ ٣٥: قال محمد بن يحيى النيسابوري: وحديث معمر أيضًا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- محفوظ.
وقال الحافظ في "التلخيص" ٣/ ٤: قال الترمذي: سمعت البخاري يقول: هو خطأ، والصواب: الزهري عن عبيد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة، وممن خطأ رواية معمر أيضًا الرازيان والدارقطني؛ وأما الذهلي فقال: طريق معمر محفوظة، لكن طريق مالك أشهر. اهـ. وقال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": شاذ.
(٢) هذِه الزيادة أخرجها أحمد ٣/ ٣٤٢ من حديث جابر.