Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2082
Jumlah yang dimuat : 5274

قال: لا بأس بذلك، يعني: يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض -يعني: على القتال.

ونقل إبراهيم بن الحارث: قد سئل: هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون قوم في بلاد الروم؟

فقال: ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوما.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٧

١٣٩٨ - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل إذا فصل بالرُّبعِ بعد الخُمسِ، وإذا قفل الثلث بعد الخمسِ؟ (١).

قال: يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم: ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟

قال: هذا يريد أن النفل من الخمس، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣١)


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٦٠، وأبو داود (٢٧٤٩) وابن ماجه (٢٨٥٣) من حديث حبيب بن مسلمة، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٥٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?