قال: لا بأس بذلك، يعني: يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض -يعني: على القتال.
ونقل إبراهيم بن الحارث: قد سئل: هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون قوم في بلاد الروم؟
فقال: ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوما.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٧٧
١٣٩٨ - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل إذا فصل بالرُّبعِ بعد الخُمسِ، وإذا قفل الثلث بعد الخمسِ؟ (١).
قال: يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم: ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٠)
قال إسحاق بن منصور: قلت: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟
قال: هذا يريد أن النفل من الخمس، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٣١)
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٦٠، وأبو داود (٢٧٤٩) وابن ماجه (٢٨٥٣) من حديث حبيب بن مسلمة، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٥٥).