قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٧)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل العسل في بلاد الروم؟
قال: نعم، يأكل ما وجد من شيء من الطعام ولا حرج.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٢)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحمل معه العسل والزبيب وأشياء قد سماها، فهل يحل له أكلها؟
قال: يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن طرحها في المقسم.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٣)
قال ابن هانئ: قيل له: يعطيه أصحاب المصالح؟
قال: لا يعطيه حتى يحمله إلى المقسم.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك، يأكلون منها؟
قال: لا يأكلون منها؛ لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيها حتى يغسلوها غسلًا جيدًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٦٨٥)
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن القوم يكونون في الغزو، فيمرون فيأخذون المواشي فيذبحون منه ويأكلون؟
قال: إذا خشوا أن يموت منها شيء ذبحوه، ولا يسرفوا في الذبح،