قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يسهم الفرسين قط، لكل فرس سهمين، لرجل ولفرسيه خمسة أسهم.
"مسائل أبي داود" (١٥٣٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل عن سهم البرذون؟
قال: سهم واحد.
قيل: معه برذونان؟
قال: يسهم لاثنين.
"مسائل أبي داود" (١٥٣٨)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إنهم جعلوا سهم الفرس والهجين واحدًا، يأخذ صاحب البرذون سهمين؟
قال: لا يأخذ.
"مسائل أبي داود" (١٥٣٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو لفرس وهجين؟
قال: يسهم للفرس وللهجين.
قلتُ: إنهم لا يسهمون له -أعني: للهجين- إذا كان مع فرس؟
فقال: يسهم للفرس والهجين.
قلت: فترى أن يحمل راكبًا معه على ثقل على الهجين فيعترض عليه فيكتب له الهجين؟
قال: لا يعجبني أن يحتال كما يحتال أصحاب أبي حنيفة.
"مسائل أبي داود" (١٥٤٠)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة.
قال: لا سهم له.
قلت: فيشتري من المغنم فرسًا أيسهم له؟
قال: لا، ليس للفرس غنيمة إلا أن يشهد الواقعة.
"مسائل أبي داود" (١٥٤١)