ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها.
قلت: يا مولانا، فإن أثرها في السمن كله. قال: عضضت بهن أبيك، إنما كان أثرها بالسمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت.
ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا النضر بن عزبي، عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه وكله.
قلت: أليس جال في الجرّ كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات.
ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها.
"الفتاوى الكبرى" ١/ ٣١
٢٢٤ - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين
قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤكل في أوعية المشركين؟
قال: إذا غُسلت.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٠٧)
قال صالح: قلت: القدر للمشركين يطبخ فيها؟
قال: إن أصيب غيرها فلا يطبخ فيها، وإن لم يصب فلتغسل بالماء.
"مسائل صالح" (٩٤٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أيأكل من قدر المجوسي؟