قال الخلال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتنصّر في بلاد الروم فيولد له الأولاد فيغزوا المسلمون فيخرجونه هو وولده؟
قال: كل ما ولد في نصرانيته فهو فيء له إذا خرج قهرًا.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٠٧ (١٢٦٨)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل ارتدّ في أرض الشرك فتزوج فيهم وولد له ما يصنع بولده؟
قال: يردّون إلى الإسلام إلَّا أنهم يكونون عبيدًا للمسلمين.
وقال: أخبرنا جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل ارتدّ وتزوج في بلاد الروم فولد له أولاد ثم ظهر عليهم المسلمون؟
قال: هم عندي عبيد ويردّون إلى الإسلام.
وقال: أخبرنا المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟
قال: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان.
قلت: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟
قال: نعم.
قلت: فإذا نقض العهد الرجال فلِمَ لا تسبى الذرية؟
قال: قد تقدم، ثم قال: مَثل هذا الذي يسبي أهل أرمينية ما كان له أن يفعل.
قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينية بسبي ترى أن يشترى منه؟