قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله: ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو ضيعة على ما وصف عمر على كل جريب، فيتصدق به؟
قال: ما أجود هذا.
قال له: فإنه بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج، فتصدق به؟
قال: نعم.
"الأحكام السلطانية" ص ١٧١
قال في رواية الميموني وقد سئل عن مكة، هل فتحت صلحًا؟ فالتفت إليَّ وقال: أليس إنما أخذت بالسيف؟ !
وقال في رواية حرب بن إسماعيل أرض العشر: الرجل يسلم نفسه من غير قتال، وفي يده الأرض فهي عشر، مثل المدينة ومكة.
وقال في رواية سعيد بن محمد الرفا -وقد سئل عن مكة فقال: دخلت صلحا. واستدل بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ" (١).
وقال في رواية أبي طالب إذا كانت أرض حرة؛ مثل مكة وخراسان، فإنما عليهم الصدقة؛ لأنهم يملكون رقبتها.
"الأحكام السلطانية" ص ١٨٨ - ١٨٩
قال في رواية حنبل في أرض السواد: أوقفه عمر ولم يقسمه. أشار عليٌّ عليه بذلك.
وقال في رواية المروذي: إنما أذهب إلى أن السواد وقف، وعمر ترك السواد ولم يقسمه.
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠١، والبخاري (١٥٨٨) ومسلم (١٣٥١) من حديث أسامة ابن زيد.