وقال: إذا أخذ منه السلطان فلا شيء عليه.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٢٩
وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: الذي صولحوا عليه فهو لهم، وعليهم الجزية، ويؤدون إلى المسلمين الذي صولحوا عليه في رقابهم.
"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٣٤
قال أحمد في رواية حرب وغيره: الأرض أرضان: أرض خراج، وأرض العشر. قال: وأرض العشر هي الصلح.
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن أرض العنوة من أين هي إلى أين؟
وأرض الصلح من أين هي؟
قال: ومن يقوم على هذا؟
قال: وذكر أبو عبد اللَّه أرض خراسان، فقال: ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة.
ونقل حرب عن أحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة.
قال حرب: قلت لأحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة.
قال حرب: قلت لأحمد: كرمان عشرًا أو خراج؟
قال: لا أدري. قال: وطبرستان خراج.
وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: أرض الشام عنوة إلا حمص وموضع آخر.
وقال في رواية المروذي: أرض الذي خلطوا في أمرها فأما ما فتح عنوة فمن نهاوند.
وقال في رواية يعقوب بن شعيب: خراسان أرضهم صلح، وكل ما كان صلحًا فرقابهم وأموالهم حلال، وكل ما كان من أرض العنوة فإنهم