Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2147
Jumlah yang dimuat : 5274

فالحاج فيه سواء العاكف فيه والباد والمقيم فيه والقادم، والسواد وكل عنوة كذلك.

وقال: لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم.

قيل لأبي عبد اللَّه: فأراد السلطان أن يفعل ذلك؟

قال: كل إمام يقوم بذلك وكان له ذلك إلى السلطان، الإمام يصرف كيف شاء، إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه.

"الاستخراج" ص ٩٠ - ٩١

١٤٣٢ - إذا عجز رب الأرض عن عمارتها، يدفعها الإمام إلى من يعمرها

قال في رواية حنبل: من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض، فإن ترك أرضه فلم يعمرها، فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها، لا تخرب، تصير فيئا للمسلمين.

"الأحكام السلطانية" ص ١٧٢

١٤٣٣ - إن عدم الانتفاع بالأرض لزراعتها، وأمكن الانتفاع بها في غير الزراعة لمصائد، أو مراع، هل يجوز أن يستأنف وضع الخراج بحسب ما يحتمله الصيد والمرعى؟

نقل خضر بن إسحاق: أن صيادًا سأل أحمد عن الصيد في أجمة -يعني: قطربل- وأنهم يمنعون أن نصيد فيها حتى نعطيهم شيئًا؟


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?