١٤٣٦ - حكم دخول المسلم في الخراج
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قد سمعتُ الأوزاعي يقول: جمعَ أصحابُنا خصلتي سُوء دَخَلُوا في الخراج وهي شريعة مِنْ شرائعِ الكُفْر، ومَنَعُوا الزَّكاةَ وهي فريضة مِنْ فرائضِ الإسلام.
قال: صدق رحم اللَّه تعالى الأوزاعي.
فقال إسحاق: هذا مِن الأوزاعي طعنٌ على من دخل فيه، ويحرضهم على الدخول في أرضِ العشرِ.
"مسائل الكوسج" (٥٦٥)
قال صالح: وسألته عن حديث رواه نصير بن محمد الرازي صاحب ابن المبارك، عن عثمان بن زائدة، عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك رفعه قال: "من أقر بالخراج وهو قادر على ألَّا يقر به، فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل إلله منه صرفا ولا عدلا".
فقال: ما سمعنا بهذا، هذا حديث منكر، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يكره الدخول في الخراج (١)، وقال: إنما كان الخراج على عهد عمر.
"مسائل صالح" (١٧٤)
قال الفضل بن زياد: وكتبت أسأله عن الحديث: "من أقر بالخراج وهو قادر على أن لا يقر به فعليه لعنة اللَّه" (٢) فأتى الجواب: ما سمعت بهذا، هو حديث منكر. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يكره الدخول في
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٢ (٢٠٧٩٣).
(٢) لم أقف عليه، وروى أبو داود (٣٠٨١) عن معاذ أنه قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.