قلت لأبي: فإن باعها من رجل مسلم وحدها وفرق بينهما وبين ولدها.
فقال: لا يعجبني أن يفرق بينهما.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده جارية نصرانية، أيبيعها للنصارى؟
فقال: إذا كان من سبي المسلم فلا أرى أن يبيعها من النصارى.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٣)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه أيباع السبي من أهل الذمة؟
قال: لا، يروى فيه عن الحسن.
وقال الخلال: كتب إليّ أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟
قال: لا يباعون من سبينا.
قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى منه ثم يباع للنصراني؟
قال: نعم.
وكره أن يباع المملوك النصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟
قال: لا، إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.