قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟
قال: نعم، يجب عليه الثمن.
قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟
قال: نعم، يرجع عليه في ماله.
"مسائل عبد اللَّه" (٩١٨)
قال أبو طالب: إذا اشترى الغنيمة في أرض العدو ثم غلبوا عليها، لا يؤخذ منهم الثمن؛ لأنه لم يسلم لهم ما اشتروه.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٧٦
١٤٥٧ - حكم الإمام في الأسرى
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أسر الأسير هل يقتل أو يفادى أحبُّ إليكَ؟
قال: إنْ قدروا أن يفادوا فليس به بأسٌ، وإن قتله فلا أعلمُ به بأسًا.
فقال إسحاق: الإنجازُ أحبُّ إلي إلَّا أنْ يكونَ معروفًا يطمع به الكثير.
"مسائل الكوسج" (٢٧٦٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله علي بن عثام بن علي حين ذكر محنة الأسرى عند فداهم؟
فقال أحمد: يأبون -يعني: يأبون الإجابة- ويدفعونه أشد الدفع.
قيل: فيقاتلون؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٧٠١)