بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١).
"الورع" (١٤٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى أمة يهودية ولها ولد، يفرق بينهما؟
قال: لا.
وقال: أذهب إلى حديث عثمان: لا يفرق بين ولد ووالد (٢).
قال أبي: وكذا أقول أنا: لا يفرق بينهم.
قلت لأبي: إن رضيت الأم يفرق بينهم؟
قال: لا، وإن رضيت الأم.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التفرقة بين السبايا؟
فقال: لا أرى أن يفرق بينهم.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عثمان قال: كتب عثمان بن عفان إلي أن أشتري مائة أهل بيت، ولا يفرق بين والدة وولد.
سمعت أبي يقول: لا أرى أن يفرق بينهم.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٦)
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤١٤، والترمذي (١٢٨٣) وقال: هذا حديث حسن غريب، حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٣٢).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٥٢٧، والبيهقي ٩/ ١٢٦ - ١٢٧.