فصل ما نهوا عنه أهل الذمة
١٤٨٤ - لا يملك المشرك عبدًا مسلمًا
قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت أحمد يقول: لا يملك المشرك عبدًا مسلمًا، فإن فعل؟
قال: يجبر.
"أحكام أهل الملل "٢/ ٣٢٤ (٦٨٦)
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن عبد العزيز كان يجبر اليهودي والنصراني على أن يبيعوا مملوكيهم إذا أسلموا.
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس لهم أن يملكوا مسلمًا. فإذا أسلم أُمروا ببيعه، ولا يؤخذ من أيديهم؛ لأنه مال، حتى يبيعه من مسلم، أو يبيعه السلطان عليه ويجبره على ذلك، ولا يؤخذ منه العبد إلا ببيع.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا أسلم العبد أو الأَمة من أهل الكتاب؟
قال: يحال بينهم وبينهم، ويباعون ولا يتركون عندهم.
قلت: يباعون ولا يتركون عندهم؟
قال: نعم.
وقال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: إذا أسلم عبد الذمي دفع إلى الإمام فباعه من المسلمين ودفع ثمنه إلى مولاه.