١٤٨٦ - مقدار الجزية
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عُمَر رضي اللَّه عنه ضَرَبَ الجزية على أهلِ الذَّهبِ أربعةُ دنانير، وعَلَى أهلِ الوَرِق أربعين درهمًا (١).
قال: إنّ عمر -رضي اللَّه عنه- ضَرَبَ على الغَنيِّ ثمانيةً وأربعين دِرهمًا، وعلى الوسَطِ أربعةً وعشرين درهمًا، وعلى الفقيرِ اثنا عشر دِرهما (٢).
فقال إسحاق: كما قال، والغنيُّ إذا كان لَهُ أربعةُ آلافِ دِرهم فصاعدًا.
فأمَّا أصحابُ عَشرة آلاف فلا شكَّ فيهم أنَّهم في حدِّ الأغنياءِ، وأمَّا الوسط فألفان، وما دون ذَلِكَ فهم فُقراءُ، وهذا كله دَرَاهم إلا أَنْ يكون عَرَضٌ فيه فضل.
"مسائل الكوسج" (٥٥٥)
قال صالح: سألت أبي، إلى أي شيء تذهب في الجزية؟
قال: أما أهل الشام، فعلى ما وصف عمر رحمه اللَّه أربعة دنانير وكسوة وزيت، وأما أهل اليمن، فعلى كل حالم دينار، وأما أهل العراق، فعلى ما يؤخذ منهم (٣).
"مسائل صالح" (١١٤)
قال صالح: قلت: كم يؤخذ من أهل الحرب؟
قال: العشر، من كل عشرة دنانير دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينارًا دينار، فإن نقصت من عشرين لم يؤخذ منهم شيء؛ حديث عمر: كم يأخذون منكم -يعني أهل الحرب- إذا قدمتم عليهم؟
(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ١٨٧، والبيهقي ٩/ ١٩٥، ١٩٦.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٠ (١٠٧٢٢)، ٦/ ٤٣٢ (٣٢٦٣٣)، والبيهقي ٩/ ١٩٦.
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٨ - ٨٩ (١٠٠٩٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٤٣١ (٣٢٦٣٠).