قال: لا ولكن أقره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يدي أهله بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (١).
قال أحمد: هم يحتجون بأن أبا سفيان وفلانا -سماه أحمد- أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يدخل، وكان عمرو بن دينار احتج بقول: اشترى عمر بن الخطاب دار السجن (٢).
قيل لأحمد: فمن ذهب إلى ذا يذهب إلى أنه لا بأس بكرى بيوتها؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٣٦٩)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يسكن مكة بأجر، يُعطي كراء؟
قال: ومن يقدر أن لا يأخذوا منه؟ ! ثم قال: إن قدر أن لا يؤخذ منه فليفعل، فإن أعطاهم أرجو إن شاء اللَّه أن لا يأثم؛ لأنهم لا يتركونه حتى يأخذوا منه.
"مسائل ابن هانئ" (٧٤١)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن أجورِ بيوت مكة؟
فقال: لا يُعجبني.
قيل لأبي عبد اللَّه: فيكتري الرجلُ الدارَ، فيخرج ولا يُعطي الكراء؟
قال: لا يعجبني أن يخرج ولا يُعطي الكراء. قال: هذا بمنزلة الحجّام، ولا بُدّ من أن يُعطي.
قلت لأبي عبد اللَّه: فترى شراء دور مكة والبيع؟
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٩٢، ومسلم (١٧٨٥) من حديث أبي هريرة.
(٢) سبق قبل قليل.