قال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال -فيمن كانت في يده أرض من أرض السواد: هل يأكل مما أخرجت من زرع أو تمر، إذا كان الإمام يأخذهم بالخراج مساحة أو صيرها في أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع؟
فقال: يأكل إلا أن يخاف السلطان.
"الأحكام السلطانية" ص ١٨٤، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٧٠.
قال المروذي: وقد سئل عن الرجل يريد الخروج إلى العراق، ترى له أن يبيع داره؟
فلم ير له، وقال: لا يفعل.
وقال في رواية حنبل: السواد وقف، لا أرى بيع أرضه، ولا شراءه.
وقال في رواية يعقوب بن بختان، وقد سأله عن سكنى بغداد وشراء دورها؟
فقال: اشتر منه ولا تسكنه أو غلة بقيمة ولا يعجبني بيعه.
وقال أيضًا في رواية أبي طالب: يشتري ما يقوته ويقوت عياله، فما كان أكثر من القوت فلا.
"الأحكام السلطانية" ٢٠٥ - ٢٠٦
قال حنبل: وقد سئل عن شراء الضياع والمساكن بالسواد؟
فقال: مالك يؤدي الخراج، وهو الصغار.
"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٨
ونقل عنه محمد بن أبي حرب والأثرم: إذا استأجر أرضًا من أرض السواد ممن هي في يده بأجرة معلومة فجائز، ويكون فيها مثلهم.
"الأحكام السلطانية" ص ٢٠٨، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٩٢